المقداد السيوري

431

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولا قود على النائم وعليه الدية . وفي الأعمى تردد ، أشبهه : أنه كالمبصر في توجه القصاص . وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أن جنايته خطأ يلزم العاقلة فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين . وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية .

--> ( 1 ) الفقيه 4 / 75 ، الكافي 7 / 294 ، التهذيب 10 / 231 ، العلل 2 / 543 . ( 2 ) سورة البقرة : 178 . ( 3 ) سورة المائدة : 45 . ( 4 ) الفقيه 4 / 107 ، التهذيب 10 / 232 .